دراسة بعنوان "سلطات ومسئوليات ربان السفينة في حوادث التصادم البحري" للباحث" محمد أسامة"
مقدمة: لقد شَهِدَ عصرنا الحالي تطور كبير في صناعة السفن من حيث كثرتها وعددها وسرعتها العالية، إضافة إلي اتحاد خطوط سيرها في الملاحة البحرية، مما جعلها عُرضةً لخطر التصادم البحري الذي يثير مشاكل قانونية متعددة، حيث أن حوادث التصادم البحري تقع بمعدل (1500) حادث سنويا في مختلف بحار العالم.
التساؤل البحثي الرئيسي: ما هو دور الأسرة في تأهيل المعاق المبدع؟
أهمية الدراسة: تنبع أهمية هذه الدراسة انطلاقًا من دراسة سلوك التشريعات البحرية العربية وخاصة التشريعات المصرية والخليجية في معالجة دعوى المدنية في التصادم البحري، ومقارنة هذا السلوك مع طريقة حل المسالة في التشريع العراقي كنموذج عربي له باع طويل في هذا المجال، إضافة إلي بيان مدى النجاح الذي توصلت إليه الاتفاقيات الدولية المنعقدة بخصوص التصادم البحري في توحيد بعـض القواعد المتعلقـة بالتصادم البحـري وخاصة قواعد الاختصاص المدني في دعوى التصادم البحري.
أهداف الدراسة: سعت لتسليط الضوء على ما يلي:
- بيان مدى القصور في معالجة الدعوى المدنية في التصادم البحري بغياب قانون بحري مستقل قادر على معالجة كافة المسائل المتعلقة بالتجارة البحرية ومن بينها التصادم البحري.
- بيان أهمية الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية بخصوص التصادم البحري أو على الأقل الأخذ بما جاءت به الاتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية كما فعلت أغلب التشريعات البحرية العربية، كما سنأخذ بنظر الاعتبار دراسة المسالة في مشروع القانون البحري العراقي الذي من المؤمّل أن يكون قانون المستقبل.
- محاولة التوصل لكيفية مواجهة مشكلات التأخير في تنفيذ عقود نقل البضائع عبر السفن في البحر باعتبارها من الأزمات المشكلات الدائمة والمستمرة في القانون البحري ومسئولية الربان عنها.
المنهج المستخدم: تعتمد هذه الدراسة على منهج التحليل المقارن.
النتائج: توصل الباحث للنتائج التالية:
- هناك حالات تبقى خارج نطاق تطبيق دعوى المسؤولية في التصادم البحري وهي حالة كون إحدى السفن المتصادمة سفينة حربية أو مخصصة لخدمة عامة، والتصادم الذي يحصل نتيجة وجود عقد مسبق بين المنشاتين مثل التصادم الذي يحصل بين السفينة القاطرة والسفينة المقطورة أو التصادم مابين سفينة الإرشاد والسفينة المُرْشَدة.
- هناك شروط عامة يجب توافرها بالدعوى حتى يمكن إقامتها وهي يجب أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق ويجب أن تقام الدعوى ضد خصم قانوني يترتب على إقراره حكم، إضافة إلي وجود مصلحة من وراء إقامة الدعوى.
التوصيات: أوصى الباحث بالتالي:
- سيكون من المفيد للقانون البحري الأردني والفرنسي تعديل بعض نصوص القانون، والاستفادة من اتفاقيـة هامبورغ عام 1978 فيما يتعلق بمسؤولية الناقـل على أساس أن
الخطأ مفترض، في حالة تجاوز المدة المتفق عليها أو المحددة في حالة التأخير المعقول.
- لم تنص المادة (213) من قانون التجارة البحرية الأردني على التأخير ، لذلك يجب إعادة صياغة نص هذه المادة على غرار ما أخذت به التشريعات الحديثة كقانون التجارة البحرية المصري في المادة (240/2،1)، والقانون الكويتي في المادة (192)، واتفاقية هامبورغ المادة (5/2،1)، بحيث تتضمن هذه المادة النص على التأخير ومتى وقوعه.